العلامة الحلي
121
نهاية الوصول الى علم الأصول
فاذن القول بافتقار التخصيص إلى المخصّص ، يمنع من تعليل أحكامه تعالى بالمصالح ، وأمّا مع عدم احتياج التخصيص إلى المخصص فامتناع القول بتعليل أفعاله وأحكامه بالمصالح ظاهر . وأيضا فإنّ هذا يدلّ على امتناع تعليل أفعاله بالمصالح ، وهو من وجوه « 1 » : الأوّل : أنّه تعالى خلق أفعال العباد ، فلا يراعي في أفعاله المصالح وبيان الأولى من وجوه : أ . أنّ العبد لو كان موجدا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها ، والتالي باطل فالمقدّم مثله . بيان الشرطية : أنّ فعله واقع على كيف وكم مخصوصين مع جواز وقوعه على غيرهما ، ولا بدّ لذلك الاختصاص من مخصّص ، وإلّا لزم القدح في إثبات الصانع ، إذ المقتضي للعلم به اختصاص حدوث العالم بوقت وقدر معينين مع جواز وقوع غيرهما ، والتخصيص مسبوق بالعلم ، لأنّه عبارة عن قصد إيقاعه على ذلك الوجه ، والقصد إلى إيقاعه كذلك مشروط بالعلم بذلك الوجه ، لاستحالة قصد الغافل . وأمّا بطلان التالي أنّ الفعل يصدر من النائم مع عدم خطور شيء من التفاصيل بباله ، بل الغافل يفعل أمورا كثيرة لا يعلمها ، كالبطء في الحركة فإنّه إن كان عبارة عن تحلّل السكنات ، فالفاعل للحركة البطيئة يفعل حركة
--> ( 1 ) . ذكرها الرازي في المحصول : 2 / 334 - 341 .